للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا ما أخرج مسلم من حديث أنس: وقّت لنا في قصّ الشّارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً. كذا وقّت فيه على البناء للمجهول.

وأخرجه أصحاب السّنن بلفظ: وقّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأشار العقيليّ إلى أنّ جعفر بن سليمان الضّبعيّ تفرّد به، وفي حفظه شيء، وصرّح ابن عبد البرّ بذلك فقال: لَم يروه غيره، وليس بحجّةٍ.

وتعقّب: بأنّ أبا داود والتّرمذيّ أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت، وصدقة بن موسى , وإن كان فيه مقال , لكن تبيّن أنّ جعفراً لَم ينفرد به.

وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق عليّ بن جدعان عن أنس، وفي عليّ أيضاً ضعف.

وأخرجه ابن عديّ من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران - شيخ مصريّ - عن ثابت عن أنس، لكن أتى فيه بألفاظٍ مستغربة قال: أن يحلق الرّجل عانته كلّ أربعين يوماً، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان: وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة.

وعبد الله والرّاوي عنه مجهولان.

قال القرطبيّ في " المفهم ": ذِكر الأربعين تحديد لأكثر المدّة، ولا يمنع تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضّابط في ذلك الاحتياج.

وكذا قال النّوويّ: المختار أنّ ذلك كلّه يضبط بالحاجة.

وقال في " شرح المهذّب ": ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>