فإمّا أن يكون على ظاهره , وأنّ النّهي عنهما وقع في زمن واحد.
وإمّا أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لَم يبلغ عليّاً لقصر مدّة الإذن. وهو ثلاثة أيّام. كما تقدّم.
والحديث في قصّة تبوك على نسخ الجواز في السّفر , لأنّه نهى عنها في أوائل إنشاء السّفر مع أنّه كان سفراً بعيداً والمشقّة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة كعب، وكان عِلَّة الإباحة وهي الحاجة الشّديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها. والله أعلم.
والجواب عن قول السّهيليّ: أنّه لَم يكن في خيبر نساء يستمتع بهنّ , ظاهر ممّا بيّنته من الجواب عن قول ابن القيّم. لَم تكن الصّحابة يتمتّعون باليهوديّات.
وأيضاً فيقال كما تقدّم: لَم يقع في الحديث التّصريح بأنّهم استمتعوا في خيبر، وإنّما فيه مجرّد النّهي، فيؤخذ منه أنّ التّمتّع من النّساء كان حلالاً.
وسبب تحليله ما أخرجه البخاري في حديث ابن مسعود حيث قال: كنّا نغزو وليس لنا شيء - ثمّ قال - فرخّص لنا أن ننكح المرأة بالثّوب " فأشار إلى سبب ذلك , وهو الحاجة مع قلة الشّيء.
وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرّ بلفظ " إنّما رخّص النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في المتعة لعزبةٍ كانت بالنّاس شديدة، ثمّ نهى عنها ".
فلمّا فتحت خيبر وسّع عليهم من المال ومن السّبي فناسب النّهي