عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التّوسعة بعد الضّيق.
أو كانت الإباحة إنّما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعدٌ ومشقّة، وخيبر بخلاف ذلك , لأنّها بقرب المدينة فوقع النّهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدّم إذن فيها، ثمّ لَمَّا عادوا إلى سفرة بعيدة المدّة وهي غزاة الفتح وشقّت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة , لكن مقيّداً بثلاثة أيّام فقط دفعاً للحاجة، ثمّ نهاهم بعد انقضائها عنها كما في صحيح مسلم من رواية سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها.
وهكذا يجاب عن كلّ سفرةٍ ثبت فيها النّهي بعد الإذن.
وأمّا حجّة الوداع. فالذي يظهر أنّه وقع فيها النّهي مجرّداً إن ثبت الخبر في ذلك، لأنّ الصّحابة حجّوا فيها بنسائهم بعد أن وسّع عليهم فلم يكونوا في شدّة ولا طول عزبةٍ، وإلَّا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الرّبيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصّة واحدة فتعيّن التّرجيح.
والطّريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح فتعيّن المصير إليها. والله أعلم.
قوله:(وعن لحوم الحمر الأهليّة) في رواية للشيخين " الحمر الأنسيّة " والإنسيّة بكسر الهمزة وسكون النّون منسوبة إلى الإنس.