للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لظاهر القرآن.

واستدل بقولها " بتّ طلاقي " على أنّ البتّة ثلاث تطليقات.

وهو عجبٌ ممّن استدل به فإنّ البتّ بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة، وهو أعمّ من أن يكون بالثّلاث مجموعة أو بوقوع الثّالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات.

وتقدّم صريحاً " أنّه طلَّقها آخر ثلاث تطليقات " فبطل الاحتجاج به.

ونقل ابن العربيّ عن بعضهم , أنّه أورد على حديث الباب ما ملخّصه , أنّه يلزم من القول به.

أولاً. إمّا الزّيادة بخبر الواحد على ما في القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسّنّة التي لَم تتواتر.

ثانياً. أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس.

والجواب عن الأوّل: أنّ الشّرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لَم تكن إضافته نسخاً ولا زيادة.

والجواب عن الثّاني: أنّ النّكاح في الآية أضيف إليها , وهي لا تتولى العقد بمجرّدها فتعيّن أنّ المراد به في حقّها الوطء، ومن شرطه اتّفاقاً أن يكون وطئاً مباحاً فيحتاج إلى سبق العقد.

ويمكن أن يقال: لَمَّا كان اللفظ محتملاً للمعنيين بيّنت السّنّة أنّه لا بدّ من حصولهما، فاستدل به على أنّ المرأة لا حقّ لها في الجماع , لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>