للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذوا ذلك إلاَّ عنه , وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التّقصير.

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشّارب عندي مُثلة، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشّارب حتّى يبدو حرف الشّفتين.

وقال أشهب: سألت مالكاً عمّن يحفي شاربه , فقال: أرى أن يوجع ضرباً. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في النّاس. انتهى.

وأغرب ابن العربيّ. فنقل عن الشّافعيّ أنّه يستحبّ حلق الشّارب، وليس ذلك معروفاً عند أصحابه.

قال الطّحاويّ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. انتهى.

وقال الأثرم: كان أحمد يُحفي شاربه إحفاء شديداً، ونصَّ على أنّه أولى من القصّ.

وقال القرطبيّ: وقصّ الشّارب أن يأخذ ما طال على الشّفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجزّ والإحفاء هو القصّ المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيّون إلى أنّه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التّخيير في ذلك.

قلت: هو الطّبريّ، فإنّه حكى قول مالك وقول الكوفيّين , ونقل عن أهل اللّغة أنّ الإحفاء الاستئصال , ثمّ قال: دلَّت السّنّة على الأمرين، ولا تعارض، فإنّ القصّ يدلّ على أخذ البعض , والإحفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>