للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلّ على أخذ الكلّ , وكلاهما ثابت فيتخيّر فيما شاء.

وقال ابن عبد البرّ: الإحفاء محتمل لأخذ الكلّ، والقصّ مفسّر للمراد، والمفسّر مقدّم على المجمل. انتهى.

ويرجّح قول الطّبريّ ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة.

فأمّا الاقتصار على القصّ: ففي حديث المغيرة بن شعبة: ضفت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وكان شاربي وفّى فقصّه على سواك. أخرجه أبو داود.

واختلف في المراد بقوله " على سواك ".

فالرّاجح. أنّه وضع سواكاً عند الشّفة تحت الشّعر وأخذ الشّعر بالمقصّ.

وقيل: المعنى قصّه على أثر سواك، أي: بعدما تسوّك.

ويؤيّد الأوّل: ما أخرجه البيهقيّ في هذا الحديث قال فيه: فوضع السّواك تحت الشّارب وقصّ عليه.

وأخرج البزّار من حديث عائشة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً وشاربه طويل. فقال: ائتوني بمقصٍّ وسواك، فجعل السّواك على طرفه , ثمّ أخذ ما جاوزه.

وأخرج التّرمذيّ من حديث ابن عبّاس وحسّنه: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقصّ شاربه.

وأخرج البيهقيّ والطّبرانيّ من طريق شرحبيل بن مسلم الخولانيّ قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصّون شواربهم أبو أمامة الباهليّ والمقدام بن معدي كرب الكنديّ، وعتبة بن عوف

<<  <  ج: ص:  >  >>