للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث أنس. وفيه ردّ على مَن قال: إنّ أنساً قال ذلك بناء على ما ظنّه.

وقد خالف هذا الحديث أيضاً. ما عليه كافّة أهل السّير أنّ صفيّة من سبي خيبر.

ويحتمل: أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاصّ بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.

وقيل يحتمل: أنّه أعتقها بغير عوض , وتزوّجها بغير مهر في الحال ولا في المآل.

قال ابن الصّلاح: معناه أنّ العتق يحلّ محلّ الصّداق وإن لَم يكن صداقاً. قال: وهذا كقولهم " الجوع زاد من لا زاد له ".

قال: وهذا الوجه أصحّ الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النّوويّ في " الرّوضة ".

ومن المستغربات قول التّرمذيّ بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتّى يجعل لها مهراً سوى العتق، والقول الأوّل أصحّ.

وكذا نقل ابن حزم عن الشّافعيّ.

والمعروف عند الشّافعيّة أنّ ذلك لا يصحّ، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأوّل، ولا سيّما نصّ الشّافعيّ على أنّ من أعتق أمته على أن يتزوّجها فقبلت عتقت ولَم يلزمها أن تتزوّج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنّه لَم يرض بعتقها مجّاناً فصار كسائر الشّروط

<<  <  ج: ص:  >  >>