الفاسدة، فإن رضيت وتزوّجته على مهر يتّفقان عليه كان لها ذلك المسمّى وعليها له قيمتها. فإن اتّحدا تقاصّا.
وممَن قال بقول أحمد من الشّافعيّة ابن حبّان صرّح بذلك في " صحيحه ".
قال ابن دقيق العيد: الظّاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين؛ فيتردّد الحال بين ظنّ نشأ عن قياس وبين ظنّ نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصيّة، وهي وإن كانت على خلاف الأصل , لكن يتقوّى ذلك بكثرة خصائص النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في النّكاح، وخصوصاً خصوصيّته بتزويج الواهبة من قوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ) الآية.
وممّن جزم بأنّ ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم. فيما أخرجه البيهقيّ قال: وكذا نقله المزنيّ عن الشّافعيّ.
قال: وموضع الخصوصيّة أنّه أعتقها مطلقاً وتزوّجها بغير مهر ولا وليّ ولا شهود، وهذا بخلاف غيره.
وقد أخرج عبد الرّزّاق جواز ذلك عن عليّ وجماعة من التّابعين. ومن طريق إبراهيم النّخعيّ قال: كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثمّ يتزوّجها، ولا يرون بأساً أن يجعل عتقها صداقها ".
وقال القرطبيّ: منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته، وتقرّر استحالته بوجهين:
أحدهما: أنّ عقدها على نفسها , إمّا أن يقع قبل عتقها وهو محال