وكذا للبخاري من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر، وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمّد بن سيرين عن يونس بن جبير، وكذا عنده في رواية طاوسٍ عن ابن عمر، وكذا في رواية الشّعبيّ المذكورة.
وقد روى أحمد والأربعة وصحّحه التّرمذيّ وابن حبّان والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان تحتي امرأةٌ أُحبّها، وكان عمر يكرهها , فقال: طلِّقها، فأتيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: أطع أباك.
فيحتمل أن تكون هي هذه، ولعلَّ عمر لَمَّا أمره بطلاقها. وشاور النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فامتثل أمره , اتّفق أنّ الطّلاق وقع وهي في الحيض , فعلم عمر بذلك. فكان ذلك هو السّرّ في توليه السّؤال عن ذلك , لكونه وقع من قبله.
قوله:(فتغيّظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هكذا زاد الزهري عن سالم , ولَم أر هذه الزّيادة في رواية غير سالم، وهو أجلُّ مَن روى الحديث عن ابن عمر.
وفيه إشعار بأنّ الطّلاق في الحيض كان تقدّم النّهي عنه. وإلَّا لَم يقع التّغيّظ على أمر لَم يسبق النّهي عنه.
ولا يعكّر على ذلك مبادرة عمر بالسّؤال عن ذلك , لاحتمال أن يكون عرف حكم الطّلاق في الحيض , وأنّه منهيّ عنه , ولَم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك.