للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه تحريم الطّلاق في طهر جامعها فيه. وبه قال الجمهور.

وقال المالكيّة: لا يحرم؛ وفي رواية كالجمهور، ورجّحها الفاكهانيّ لكونه شرط في الإذن في الطّلاق عدم المسيس، والمعلق بشرطٍ معدومٌ عند عدمه

قوله: (وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بطّالٍ ما ملخّصه: المراجعة على ضربين.

الأول: إمّا في العدّة فهي على ما في حديث ابن عمر , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بمراجعتها , ولَم يذكر أنّه احتاج إلى عقد جديد.

والثاني: إمّا بعد العدّة فعلى ما في حديث معقل (١).

وقد أجمعوا على أنّ الحرّ إذا طلق الحرّة بعد الدّخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحقّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لَم يراجع حتّى انقضت العدّة فتصير أجنبيّة فلا تحلّ له إلَّا بنكاحٍ مستأنف.

واختلف السّلف فيما يكون به الرّجل مراجعاً.

فقال الأوزاعيّ: إذا جامعها فقد راجعها , وجاء ذلك عن بعض


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٣٣١) عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - , أنّه كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها ثم خلَّى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أَنَفَاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه، فترك الحمية , واستقاد لأمر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>