للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: ذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أنّ لها النّفقة والكسوة.

وأجابوا عن الآية. بأنّه تعالى إنّما قيّد النّفقة بحالة الحمل ليدلّ على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى، لأنّ مدّة الحمل تطول غالباً.

وردّه ابن السّمعانيّ: بمنع العلة في طول مدّة الحمل، بل تكون مدّة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولويّة؛ وبأنّ قياس الحائل على الحامل فاسد، لأنّه يتضمّن إسقاط تقييد ورد به النّصّ في القرآن والسّنّة.

وأمّا قول بعضهم: إنّ حديث فاطمة أنكره السّلف عليها كما تقدّم من كلام عائشة، وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدّث الشّعبيّ بحديث فاطمة بنت قيس , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفّاً من حصى. فحصبه به , وقال: ويلك تحدّث بهذا؟ قال عمر: لا ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ).

فالجواب عنه: أنّ الدّارقطنيّ قال: قوله في حديث عمر " وسنّة نبيّنا " غير محفوظ. والمحفوظ " لا ندع كتاب ربّنا ".

وكأنّ الحامل له على ذلك أنّ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الزّيادة، لكن ذلك لا يردّ رواية النّفقة، ولعلَّ عمر أراد بسنّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما

<<  <  ج: ص:  >  >>