للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلَّت عليه أحكامه من اتّباع كتاب الله، لا أنّه أراد سنّة مخصوصة في هذا، ولقد كان الحقّ ينطق على لسان عمر، فإنّ قوله " لا ندري حفظت أو نسيت " , قد ظهر مصداقه في أنّها أطلقت في موضع التّقييد أو عمّمت في موضع التّخصيص كما تقدّم بيانه.

وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النّفقة , وإنّما أنكر إسقاط السّكنى.

وادّعى بعض الحنفيّة: أنّ في بعض طرق حديث عمر " للمطلقة ثلاثاً السّكنى والنّفقة ".

وردّه ابن السّمعانيّ: بأنّه من قول بعض المجازفين فلا تحلّ روايته.

وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً، ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النّخعيّ عن عمر لكونه لَم يلقه.

وقد بالغ الطّحاويّ في تقرير مذهبه. فقال: خالفت فاطمةُ سنّةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأنّ عمر روى خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً.

وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطّاب، فإنّه أورده من طريق إبراهيم النّخعيّ عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لها السّكنى والنّفقة.

وهذا منقطعٌ لا تقوم به حجّة.

قوله: (ذكرت له ذلك، وأن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>