(٢) قال النووي في " شرح مسلم " (١٠/ ٩٧): العاتق هو ما بين العنق والمنكب. فيه تأويلان مشهوران. أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء. وهذا أصح , بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه " أنه ضرَّاب للنساء ". وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة , ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: إن الغيبة تباح في ستة مواضع , أحدها الاستنصاح. انتهى (٣) قال النووي في " شرح مسلم " (١٠/ ٩٨): هو بفتح التاء والباء , وفي بعض النسخ. واغتبطت به ولَم تقع لفظة به في أكثر النسخ. قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد , أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس. وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله , فنصحها بذلك فكرهتْه لكونه مولى , ولكونه كان أسود جداً فكرَّر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - الحث على زواجه لِمَا علم من مصلحتها في ذلك , وكان كذلك ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت , ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي بعد هذا: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. انتهى