للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتّزويج إن بدا لي).

قال جمهور العلماء من السّلف وأئمّة الفتوى في الأمصار: إنّ الحامل إذا مات عنها زوجها تحلُّ بوضع الحمل. وتنقضي عدّة الوفاة.

وخالف في ذلك عليٌّ. فقال: تعتد آخر الأجلين.

ومعناه أنّها إن وضعت قبل مضيّ أربعة أشهرٍ وعشرٍ تربّصت إلى انقضائها. ولا تحل بمجرّد الوضع , وإن انقضت المدّة قبل الوضع تربّصت إلى الوضع , أخرجه سعيد بن منصورٍ وعبد بن حميد عن عليّ بسند صحيح.

وبه قال ابن عبّاسٍ كما في الصحيحين (١) , ويقال إنّه رجع عنه , ويقوّيه أنّ المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك.

وفي البخاري معلَّقاً. ووصله الطبراني والبيهقي , أنَّ عبد الرّحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع , وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك.

وقد ثبت عن ابن مسعودٍ من عدّة طرقٍ , أنّه كان يوافق الجماعة , حتّى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك.

فقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابنَ مسعود أنّ عليّاً يقول: تعتدّ آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته أنّ التي في النّساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة، ثمّ قرأ (وأولات


(١) انظر ما تقدّم في التعليق الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>