وقال المازريّ: لا حجّة فيه؛ لأنّ أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم.
قلت: ولا يخفى ما فيه. والله أعلم.
وقال القاضي عياض: لَم يأت في شيءٍ من الرّوايات في وضوء الغسل ذكر التّكرار.
قلت: بل ورد ذلك من طريقٍ صحيحةٍ أخرجها النّسائيّ والبيهقيّ من رواية أبي سلمة عن عائشة , أنّها وصفت غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة. الحديث، وفيه: ثمّ يتمضمض ثلاثاً , ويستنشق ثلاثاً , ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً , ثمّ يفيض على رأسه ثلاثاً.
قوله:(ثلاث مرات) وللبخاري " ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه " بضمّ المعجمة وفتح الرّاء جمع غرفةٍ , وهي قدر ما يغرف من الماء بالكفّ , وللكشميهنيّ " ثلاث غرفات " وهو المشهور في جمع القلة.
وفيه استحباب التّثليث في الغسل
قال النّوويّ: ولا نعلم فيه خلافاً إلاَّ ما تفرّد به الماورديّ. فإنّه قال: لا يستحبّ التّكرار في الغسل.
قلت: وكذا قال الشّيخ أبو عليّ السّنجيّ في شرح الفروع , وكذا قال القرطبيّ. وحمل التّثليث في هذه الرّواية على رواية القاسم عن