للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة في الصحيحين , قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيءٍ نحو الحلاب فأخذ بكفّه، بدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ أخذ بكفّيه، فقال بهما على رأسه " فإنّ مقتضاها أنّ كل غرفةٍ كانت في جهةٍ من جهات الرّأس.

وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة.

قوله: (ثمّ غسل سائر جسده) أي: بقيّة جسده , وللبخاري " على جلده كلّه " وهذا التّأكيد يدلّ على أنّه عمّم جميع جسده بالغسل بعدما تقدّم , وهو يؤيّد الاحتمال الأوّل , أنّ الوضوء سنّةٌ مستقلة قبل الغسل , وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثاً وإلا فسنّة الغسل.

واستدل بهذا الحديث. على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل , ولا يؤخّر غسل الرّجلين إلى فراغه , وهو ظاهرٌ من قولها " كما يتوضّأ للصّلاة " وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه.

لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره " ثمّ أفاض على سائر جسده , ثمّ غسل رجليه ".

وهذه الزّيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشامٍ.

قال البيهقيّ: هي غريبةٌ صحيحةٌ.

قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقالٌ.

نعم. له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشة. أخرجه أبو داود الطّيالسيّ. فذكر حديث الغسل كما تقدّم عند النّسائيّ , وزاد في آخره

<<  <  ج: ص:  >  >>