للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فأتاه رجلٌ من قومه " أي: من قوم عاصم، والنّسائيّ من هذا الوجه " لاعن بين العجلانيّ وامرأته " والعجلانيّ هو عويمر.

وظهر لي الآن احتمال: أن يكون عاصم سأل قبل النّزول ثمّ جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرّة الثّانية التي قال فيها " إنّ الذي سألتك عنه قد ابتليت به " فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه - صلى الله عليه وسلم - بأنّها نزلت فيه، يعني أنّها نزلت في كلّ من وقع له ذلك، لأنّ ذلك لا يختصّ بهلالٍ.

وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود , يحتمل أنّه لَمَّا شرع يدعو بعد توجّه العجلانيّ , جاء هلال فذكر قصّته فنزلت، فجاء عويمر , فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك.

قوله: (فبدأ بالرجل).

القول الأول: فيه التصريح أنّ الرّجل يُقدّم قبل المرأة في الملاعنة. وبه قال الشّافعيّ ومن تبعه , وأشهب من المالكيّة , ورجّحه ابن العربيّ.

القول الثاني: قال ابن القاسم: لو ابتدأت به المرأة صحّ واعتدّ به. وهو قول أبي حنيفة.

واحتجّوا: بأنّ الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي التّرتيب.

واحتجّ للأوّلين , بأنّ اللعان شرع لدفع الحدّ عن الرّجل.

ويؤيّده قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال: البيّنة وإلَّا حدّ في ظهرك. فلو بُدئ بالمرأة لكان دفعًا لأمر لَم يثبت، وبأنّ الرّجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>