للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب الملاعنة لا العكس.

واستدل بهذا الحديث.

وهو القول الأول: على مشروعيّة اللعان لنفي الولد.

القول الثاني: عن أحمد: ينتفي الولد بمجرّد اللعان , ولو لَم يتعرّض الرّجل لذكره في اللعان.

وفيه نظرٌ , لأنّه لو استلحقه لحقه، وإنّما يؤثّر لعان الرّجل دفع حدّ القذف عنه , وثبوت زنا المرأة ثمّ يرتفع عنها الحدّ بالتعانها.

القول الثالث: قال الشّافعيّ: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى , وإن لَم يتعرّض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرّفع إلى الحاكم فأخّر بغير عذر حتّى ولدت لَم يكن له أن ينفيه كما في الشّفعة.

واستُدلّ به.

وهو القول الأول: على أنّه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرّجل بأنّها ولدت من زنًا، ولا أنّه استبرأها بحيضةٍ.

القول الثاني: عن المالكيّة يشترط ذلك.

واحتجّ بعض من خالفهم , بأنّه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك بخلاف اللعان النّاشئ عن قذفها.

واحتجّ الشّافعيّ , بأنّ الحامل قد تحيض , فلا معنى لاشتراط الاستبراء.

قال ابن العربيّ: ليس عن هذا جواب مقنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>