للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، كما قال الله تعالى) وللبخاري من رواية جويرية عن نافعٍ " أنّ رجلاً من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " والمراد بالإحلاف هنا , النّطق بكلمات اللعان.

وقد تمسّك به مَن قال إنّ اللعان يمين، وهو قول مالك والشّافعيّ والجمهور

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة , وهو وجه للشّافعيّة.

وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين.

وقيل بالعكس، ومن ثَمَّ قال بعض العلماء: ليس بيمينٍ ولا شهادة.

وانبنى على الخلاف , أنّ اللعان يشرع بين كلّ زوجين مسلمين أو كافرين , حرّين أو عبدين , عدلين أو فاسقين بناء على أنّه يمين، فمن صحّ يمينه صحّ لعانه.

وقيل: لا يصحّ اللعان إلَّا من زوجين حرّين مسلمين، لأنّ اللعان شهادة , ولا يصحّ من محدود في قذف.

وهذا الحديث حجّة للأوّلين لتسوية الرّاوي بين لاعن وحلف. ويؤيّده أنّ اليمين ما دلَّ على حثّ أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك.

ويدلّ عليه , قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرق حديث ابن عبّاس (١) " فقال


(١) حديث ابن عباس. أصله في صحيح البخاري كما تقدّم ذكره. في الحديث الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>