للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له: احلف بالله الذي لا إله إلَّا هو إنّي لصادق، يقول ذلك أربع مرّات " أخرجه الحاكم والبيهقيّ من رواية جرير بن حازم عن أيّوب عن عكرمة عنه. وقوله " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (١).

واعتلَّ بعض الحنفيّة , بأنّها لو كانت يمينًا لَمَا تكرّرت.

وأجيب: بأنّها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفروج , كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس، وبأنّها لو كانت شهادة لَم تكرّر أيضًا.

والذي تحرّر لي أنّها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصّدق يمينٌ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظّنّ , بل لا بدّ من وجود علم كلّ منهما بالأمرين , علمًا يصحّ معه أن يشهد به.

ويؤيّد كونها يمينًا , أنّ الشّخص لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا لعدّ حالفًا.

وقد قال القفّال في " محاسن الشّريعة ": كرّرت أيمان اللعان , لأنّها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ، ومن ثَمَّ سمّيت شهادات.

قوله: (ثم قضى بالولد للمرأة) في رواية مالك عند الشيخين "


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٣) وأبو داود في " السنن " (٢٢٥٦) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به. في قصة لعان هلال بن أُميَّة مع امرأته.
وأصل القصة في صحيح البخاري (٤٧٤٧) من طريق هشام بن حسان عن عكرمة به. نحوه , لكن بلفظ " لولا ما مضى من كتاب الله. لكان لي ولها شأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>