للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففرّق بينهما , وألحق الولد ". قال الدّارقطنيّ: تفرّد مالك بهذه الزّيادة.

قال ابن عبد البرّ: ذكروا أنّ مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر.

وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدّم من رواية يونس عن الزّهريّ عند أبي داود بلفظ " ثمّ خرجتْ حاملاً فكان الولد إلى أمّه ". ومن رواية الأوزاعيّ عن الزّهريّ " وكان الولد يُدعى إلى أمّه " (١)

وقد اختلف السّلف في معنى إلحاقه بأمّه , مع اتّفاقهم على أنّه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه.

القول الأول: جاء عن عليٍّ وابن مسعود , أنّهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمّه يرثهم ويرثونه. أخرجه ابن أبي شيبة.

وبه قال النّخعيّ والشّعبيّ.

القول الثاني: وجاء عن عليّ وابن مسعود , أنّهما كانا يجعلان أمّه عصبةً وحْدها فتُعطَى المال كله، فإن ماتت أمّه قبله فماله لعصبتها.

وبه قال جماعةٌ , منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثّوريّ وأحمد في رواية.


(١) تقدّم أن حديث سهل أخرجه الشيخان. وأنَّ ابن حجر صرّح بأنَّ حديث ابن عمر وسهل قصة واحدة. أمَّا رواية يونس التي عزاها الشارح لأبي داود فهي عند مسلم أيضاً من طريقه (١٤٩٢) بلفظ: كانت حاملاً فكان ابنها يُدعى إلى أمه.
وللبخاري (٤٤٦٩) من رواية فليح عن الزهري: وكان ابنها يُدعى إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>