للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: جاء عن عليّ , أنّ ابن الملاعنة ترثه أمّه وإخوته منها , فإن فضل شيءٌ فهو لبيت المال.

وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار.

قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم، وأخرج عن الشّعبيّ قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان , يسألون عن ميراث ابن الملاعنة , فأخبروهم أنّه لأمّه وعصبتها، وجاء عن ابن عبّاس عن عليٍّ , أنّه أعطى الملاعنة الميراث , وجعلها عصبةً.

قال ابن عبد البرّ: الرّواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض.

قال ابن بطّال: هذا الخلاف إنّما نشأ حديث حيث جاء فيه: وألحق الولد بالمرأة , لأنّه لَمَّا أُلحق بها قطع نسب أبيه , فصار كمن لَّا أب له من أولاد البغيّ. وتمسّك الآخرون: بأنّ معناه إقامتها مقام أبيه , فجعلوا عصبة أمّه عصبة أبيه.

قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقوّي القول الأوّل.

فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. ولأصحاب السّنن الأربعة عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. , قال البيهقيّ: ليس بثابتٍ.

قلت: وحسّنه التّرمذيّ وصحّحه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة - بضمّ الرّاء وسكون الواو بعدها موحّدة - مختلف فيه، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>