للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتنون الولائد , ويقرّرون عليهنّ الضّرائب فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقون النّسب بالزّناة إذا ادّعوا الولد كما في النّكاح، وكانت لزمعة أمة , وكان يلمّ بها , فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاصّ أنّه منه , وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال لي سعد: هو ابن أخي , على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة، وقال عبد: هو أخي , على ما استقرّ عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حكم الجاهليّة وألحقه بزمعة.

وأبدل عياض قوله إذا ادّعوا الولد , بقوله: إذا اعترفت به الأمّ.

وبنى عليهما القرطبيّ فقال: ولَم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة , إمّا لعدم الدّعوى , وإمّا لكون الأمّ لَم تعترف به لعتبة.

قلت: وفي البخاري من حديث عائشة ما يؤيّد أنّهم كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة , وإلحاق القائف في صورة. ولفظها " إنّ النّكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء .. الحديث. وفيه يجتمع الرّهط ما دون العشر , فيدخلون على المرأة كلّهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومضت ليالٍ , أرسلت إليهم , فاجتمعوا عندها فقالت: قد ولدتُ فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع .. إلى أن قالت: ونكاح البغايا , كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ فوضعت , جمعوا لها القافة , ثمّ ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك " انتهى.

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير، فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذّر

<<  <  ج: ص:  >  >>