للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمونة , قالت: أجنبتُ فاغتسلتُ من جفنة، ففضلتْ فيها فضلة، فجاء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسل منه، فقلت له , فقال: الماء ليس عليه جنابة , واغتسل منه. لفظ الدّارقطنيّ.

وقد أعلّه قومٌ بسماك بن حرب راويه عن عكرمة , لأنّه كان يقبل التّلقين، لكن قد رواه عنه شعبة , وهو لا يحمل عن مشايخه إلاَّ صحيح حديثهم.

وقول أحمد: إنّ الأحاديث من الطّريقين مضطربة , إنّما يصار إليه عند تعذّر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النّهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابيّ.

أو يحمل النّهي على التّنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم.

واستدل به الدّاوديّ. على جواز نظر الرّجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيّده ما رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسى , أنّه سئل عن الرّجل ينظر إلى فرج امرأته , فقال: سألت عطاء , فقال: سألت عائشة. فذكَرتْ هذا الحديث بمعناه " وهو نصٌّ في المسألة. والله أعلم.

قوله: (نغترف منه جميعاً) وللبخاري " نغرف " بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة , وله أيضاً " نشرع فيه جميعاً " وفي رواية لهما " تختلف فيه أيدينا " ولمسلمٍ من طريق معاذة عن عائشة " فيبادرني حتّى أقول: دع لي " زاد النّسائيّ " وأبادره حتّى يقول: دعي لي.

وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل , وأنّ ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>