للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمنع من التّطهّر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدلّ على أنّ النّهي عن انغماس الجنب في الماء الدّائم إنّما هو للتّنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه؛ لأنّه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضوٍ من أعضائه.

وأمّا توجيه الاستدلال به لترجمة البخاري (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها , إذا لَم يكن على يده قذرٌ غير الجنابة).

فلأنّ الجنب لَمّا جاز له أن يدخل يده في الإناء؛ ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب , دلَّ على أنّ الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمرٍ يرجع إلى الجنابة , بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسةٍ متيقّنةٍ أو مظنونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>