للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته. فيكون وأداً خفيّاً.

وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصّغرى , وبين إثبات كونه وأداً خفيّاً في حديث جذامة , بأنّ قولهم الموءودة الصّغرى يقتضي أنّه وأد ظاهر، لكنّه صغير بالنّسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاً، فلا يعارض قوله إنّ العزل وأد خفيّ , فإنّه يدلّ على أنّه ليس في حكم الظّاهر أصلاً فلا يترتّب عليه حكم، وإنّما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة.

السابع: قال بعضهم: قوله " الوأد الخفيّ " ورد على طريق التّشبيه , لأنّه قطع طريق الولادة قبل مجيئه , فأشبه قتل الولد بعد مجيئه.

قال ابن القيّم: الذي كذبت فيه اليهود , زعمهم أنّ العزل لا يتصوّر معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النّسل بالوأد، فأكذبهم وأخبر أنّه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لَم يرد خلقه لَم يكن وأداً حقيقة، وإنّما سمّاه وأداً خفيّاً في حديث جذامة , لأنّ الرّجل إنّما يعزل هرباً من الحمل , فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكنّ الفرق بينهما أنّ الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفاً فلذلك وصفه بكونه خفيّاً.

فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع.

وقد جنح إلى المنع من الشّافعيّة ابن حبّان , فقال في صحيحه " ذِكر الخبر الدّالّ على أنّ هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله " ثمّ ساق حديث أبي ذرّ رفعه " ضعه في حلاله وجنّبه حرامه وأقرره، فإن شاء

<<  <  ج: ص:  >  >>