ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التّحريم , بل هو أمر إرشاد , لِمَا دلَّت عليه بقيّة الأخبار. والله أعلم.
وعند عبد الرّزّاق وجه آخر عن ابن عبّاس , أنّه أنكر أن يكون العزل وأداً , وقال: المنيّ يكون نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظماً ثمّ يكسى لحماً، قال: والعزل قبل ذلك كلّه.
وأخرج الطّحاويّ من طريق عبد الله بن عديّ بن الخِيَار عن عليّ نحوه في قصّة حرب عند عمر وسنده جيّد.
واختلفوا في عِلَّة النّهي عن العزل:
فقيل: لتفويت حقّ المرأة.
وقيل: لمعاندة القدر. وهذا الثّاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك، والأوّل مبنيّ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة.
وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنّه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لَم يمنع، وكأنّه راعى سبب المنع , فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء , حتّى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتّفاقاً لَم يتعلق به النّهي. والله أعلم.
وينتزع من حكم العزل. حكم معالجة المرأة إسقاط النّطفة قبل نفخ الرّوح، فمَن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومَن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا.