ويمكن أن يفرّق بأنّه أشدّ , لأنّ العزل لَم يقع فيه تعاطي السّبب , ومعالجة السّقط تقع بعد تعاطي السّبب.
ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، وقد أفتى بعض متأخّري الشّافعيّة بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً. والله أعلم
واستدل بقوله في حديث أبي سعيد " وأصبنا كرائم العرب , وطالت علينا العزبة , وأردنا أن نستمتع وأحببنا الفداء " لمن أجاز استرقاق العرب وهي مسألةٌ مشهورةٌ.
والجمهور. على أنّ العربيّ إذا سبي جاز أن يسترقّ، وإذا تزوّج أمةً بشرطه كان ولدها رقيقاً.
وذهب الأوزاعيّ والثّوريّ وأبو ثور , إلى أنّ على سيّد الأمة تقويم الولد , ويُلزم أبوه بأداء القيمة , ولا يسترقّ الولد أصلاً.
وقد جنح البخاري إلى الجواز.
واستدل به من أجاز وطء المشركات بملك اليمين , وإن لَم يكنّ من أهل الكتاب , لأنّ بني المصطلق كانوا أهل أوثان.
وقد انفصل عنه مَن منَعَ.
باحتمال: أن يكونوا ممّن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل.
وباحتمال: أن يكون ذلك في أوّل الأمر ثمّ نسخ.
وفيه نظرٌ. إذ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.
وباحتمال: أن تكون المسبيّات أسلمن قبل الوطء , وهذا لا يتمّ مع