وقال به من الفقهاء ربيعة الرّأي وإبراهيم بن عليّة وابن بنت الشّافعيّ وداود وأتباعه.
وأغرب عياض ومن تبعه , في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم , مع وجود الرّواية عمّن ذكرنا بذلك.
وحجّتهم في ذلك: قوله تعالى {وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم} ولَم يذكر العمّة ولا البنت كما ذكرهما في النّسب.
وأجيبوا: بأنّ تخصيص الشّيء بالذّكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه، ولا سيّما وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة.
واحتجّ بعضهم من حيث النّظر: بأنّ اللبن لا ينفصل من الرّجل وإنّما ينفصل من المرأة , فكيف تنتشر الحرمة إلى الرّجل؟.
والجواب: أنّه قياس في مقابلة النّصّ فلا يلتفت إليه.
وأيضاً فإنّ سبب اللبن هو ماء الرّجل والمرأة معاً , فوجب أن يكون الرّضاع منهما كالجدّ لمَّا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده.
وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة " اللقاح واحد " أخرجه ابن أبي شيبة. وأيضاً , فإنّ الوطء يدرّ اللبن فللفحل فيه نصيب.
القول الثاني: ذهب الجمهور من الصّحابة والتّابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعيّ في أهل الشّام والثّوريّ وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة , وابن جريجٍ في أهل مكّة , ومالك في أهل المدينة ,