والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم , إلى أنّ لبن الفحل يُحرّم.
وحجّتهم هذا الحديث الصّحيح.
وألزم الشّافعيُّ المالكيّةَ في هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة , ولو خالف الحديث الصّحيح إذا كان من الآحاد. لِمَا رواه عن عبد العزيز بن محمّد عن ربيعة , من أنّ لبن الفحل لا يحرّم، قال عبد العزيز بن محمّد: وهذا رأي فقهائنا إلَّا الزّهريّ.
فقال الشّافعيّ: لا نعلم شيئاً من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامّاً ظاهراً من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا. إمّا أن يردّوا هذا الخبر وهم لَم يردّوه , أو يردّوا ما خالف الخبر، وعلى كلّ حالٍ هو المطلوب.
قال القاضي عبد الوهّاب: يتصوّر تجريد لبن الفحل برجلٍ له امرأتان ترضع إحداهما صبيّاً والأخرى صبيّة , فالجمهور قالوا: يحرم على الصّبيّ تزويج الصّبيّة. وقال من خالفهم: يجوز.
واستدل به على أنّ من ادّعى الرّضاع وصدّقه الرّضيع , يثبت حكم الرّضاع بينهما ولا يحتاج إلى بيّنة، لأنّ أفلح ادّعى وصدّقته عائشة وأذن الشّارع بمجرّد ذلك.
وتعقّب: باحتمال أن يكون الشّارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة.
واستدل به على أنّ قليل الرّضاع يُحرّم كما يُحرّم كثيره. لعدم