للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستفصال فيه (١).

ولا حجّة فيه , لأنّ عدم الذّكر لا يدلّ على العدم المحض.

وفيه أنّ من شكّ في حكم يتوقّف عن العمل حتّى يسأل العلماء عنه، وأنّ من اشتبه عليه الشّيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأنّ العالم إذا سئل يصدّق مَن قال الصّواب فيها.

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب ومشروعيّة استئذان المحرم على محرمه، وأنّ المرأة لا تأذن في بيت الرّجل إلَّا بإذنه.

وفيه جواز التّسمية بأفلح (٢).

ويؤخذ منه أنّ المستفتي إذا بادر بالتّعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها " تربت يمينك " فإنّ فيه إشارة إلى أنّه كان من حقّها أن


(١) ستأتي هذه المسألة إن شاء الله مبسوطة في الحديث الذي بعده.
(٢) أخرج مسلم في " الصحيح " (٢١٣٦) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسمينَّ غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنك تقول: أَثَم هو؟ فلا يكون. فيقول: لا " وله أيضاً (٢١٣٦) من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكتَ بعدُ عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولَم ينه عن ذلك "
قال النووي: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها , ولا تختص الكراهة بها وحدها. وهي كراهة تنزيه لاتحريم , والعلة في الكراهة ما بيَّنه - صلى الله عليه وسلم - في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا. فكُره لبشاعة الجواب , وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة.
وأما قوله " أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن هذه الأسماء " فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه , وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>