(٢) أخرج مسلم في " الصحيح " (٢١٣٦) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسمينَّ غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنك تقول: أَثَم هو؟ فلا يكون. فيقول: لا " وله أيضاً (٢١٣٦) من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكتَ بعدُ عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولَم ينه عن ذلك " قال النووي: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها , ولا تختص الكراهة بها وحدها. وهي كراهة تنزيه لاتحريم , والعلة في الكراهة ما بيَّنه - صلى الله عليه وسلم - في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا. فكُره لبشاعة الجواب , وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. وأما قوله " أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن هذه الأسماء " فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه , وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية. انتهى