للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسأل عن الحكم فقط , ولا تعلل.

وألزم به بعضُهم مَن أطلق من الحنفيّة القائلين: أنّ الصّحابيّ إذا روى عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثاً وصحّ عنه , ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أنّ العمل بما رأى لا بما روى، لأنّ عائشة صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل. ذكره مالك في " الموطّأ " وسعيد بن منصور في " السّنن " , وأبو عبيد في " كتاب النّكاح " بإسنادٍ حسنٍ.

وأخذ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك , وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القعيس وحرّموه بلبن الفحل , فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها، ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة , لكنّه لَم يروه غيرها، وهو إلزام قويّ.

وفي الحديث الرّدّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمّها أو خالها، كما أخرجه الطّبريّ من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشّعبيّ أنّه قيل لهما: لِمَ لَمْ يُذكر العمّ والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأنّهما ينعتاها لأبنائهما، وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمّها أو خالها.

وحديث عائشة في قصّة أفلح يردّ عليهما , وهذا من دقائق ما في تراجم البخاريّ (١).


(١) ترجم البخاري عليه (بَابُ قَولِهِ: {إِن تُبدُوا شَيئًا أَو تُخفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبنَائِهِنَّ وَلاَ إِخوَانِهِنَّ وَلاَ أَبنَاءِ إِخوَانِهِنَّ وَلاَ أَبنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَت أَيمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا} الأحزاب: ٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>