للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وقوعه في زمن الرّضاعة، ومقدار الارتضاع , فإنّ الحكم الذي ينشأ من الرّضاع إنّما يكون إذا وقع الرّضاع المشترط.

قال المُهلَّب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوّة، فإنّ حرمة الرّضاع إنّما هي في الصّغر حتّى تسدّ الرّضاعة المجاعة.

وقال أبو عبيد: معناه أنّ الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرّضاع , لا حيث يكون الغذاء بغير الرّضاع.

قوله: (فإنّما الرّضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النّظر والفكر، لأنّ الرّضاعة تثبت النّسب وتجعل الرّضيع محرّماً.

قوله: (من المجاعة) أي: الرّضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحلّ بها الخلوة هي حيث يكون الرّضيع طفلاً لسدّ اللبن جوعته، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن , وينبت بذلك لحمه فيصير كجزءٍ من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنّه قال: لا رضاعة معتبرة إلَّا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى {أطعمهم من جوع}.

ومن شواهده حديث ابن مسعود: لا رضاع إلَّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً.

وحديث أمّ سلمة: لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما فتق الأمعاء. أخرجه التّرمذيّ وصحّحه.

ويمكن أن يستدلّ به على أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم. لأنّها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدّرته

<<  <  ج: ص:  >  >>