وهو القول الأول: على أنّ التّغذية بلبن المُرضعة , يحرّم سواء كان بشربٍ أم أكلٍ بأيّ صفة كان، حتّى الوجور والسّعوط والثّرد والطّبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشّرط المذكور من العدد لأنّ ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى. وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى الحنفيّة الحقنةَ.
القول الثاني: خالف في ذلك الليث وأهل الظّاهر , فقالوا: إنّ الرّضاعة المُحرّمة إنّما تكون بالتقام الثّدي ومصّ اللبن منه.
وأُوردَ على ابن حزم (١) أنّه يلزم على قولهم. إشكال في التقام سالم ثدي سهلة - وهي أجنبيّة منه - فإنّ عياضاً أجاب عن الإشكال باحتمال أنّها حلبته ثمّ شربه من غير أن يمسّ ثديها.
قال النّوويّ: وهو احتمال حسن، لكنّه لا يفيد ابن حزم، لأنّه لا يكتفى في الرّضاع إلَّا بالتقام الثّدي.
لكن أجاب النّوويّ: بأنّه عفي عن ذلك للحاجة.
وأمّا ابن حزم فاستدل بقصّة سالم على جواز مسّ الأجنبيّ ثدي الأجنبيّة والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً.
واستُدل به على أنّ الرّضاعة إنّما تعتبر في حال الصّغر , لأنّها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط
(١) في مطبوع الفتح (وأَوردَ عليُّ بن حزم) ولعلَّ الصواب ما أثبتُّه , والسيق يدعمه.