للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك تمام الحولين. لقوله عزّ وجل (حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة).

وقال الحنفيّة: إنّ أقصى مدّة الرّضاع ثلاثون شهراً.

وحجّتهم قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} أي: المدّة المذكورة لكلٍّ من الحمل والفصال. وهذا تأويل غريب.

والمشهور عند الجمهور , أنّها تقدير مدّة أقلّ الحمل وأكثر مدّة الرّضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمّد بن الحسن، ويؤيّد ذلك أنّ أبا حنيفة لا يقول إنّ أقصى الحمل سنتان ونصف.

وعند المالكيّة رواية توافق قول الحنفيّة , لكنّ منزعهم في ذلك أنّه يغتفر بعد الحولين مدّة يدمن الطّفل فيها على الفطام، لأنّ العادة أنّ الصّبيّ لا يفطم دفعة واحدة بل على التّدريج في أيّام قليلات، فللأيّام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين.

ثمّ اختلفوا في تقدير تلك المدّة.

قيل: يغتفر نصف سنة، وقيل: شهران، وقيل: شهر ونحوه.

وقيل: أيّام يسيرة، وقيل: شهر.

وقيل: لا يزاد على الحولين , وهي رواية ابن وهب عن مالك. وبه قال الجمهور. ومن حجّتهم. حديث ابن عبّاس رفعه " لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين " أخرجه الدّارقطنيّ، وقال: لَم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.

وأخرجه ابن عديّ. وقال: غير الهيثم يوقفه على ابن عبّاس. وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>