وقال عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ: قال رجل لعطاءٍ: إنّ امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريجٍ: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها.
وهو قول الليث بن سعد، وقال ابن عبد البرّ: لَم يختلف عنه في ذلك.
قلت: وذكر الطّبريّ في " تهذيب الآثار " في مسند عليٍّ هذه المسألة. وساق بإسناده الصّحيح عن حفصة مثل قول عائشة، وهو ممّا يخصّ به عموم قول أمّ سلمة: أَبَى سائر أزواج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهنّ بتلك الرّضاعة أحداً. أخرجه مسلم وغيره.
ونقله الطّبريّ أيضاً عن عبد الله بن الزّبير والقاسم بن محمّد وعروة في آخرين.
وفيه تعقّب على القرطبيّ حيث خصّ الجواز بعد عائشة بداود.
وذهب الجمهور إلى اعتبار الصّغر في الرّضاع المحرّم. وقد تقدّم ضبطه.
وأجابوا عن قصّة سالم بأجوبةٍ:
الجواب الأول: أنّه حكمٌ منسوخ.
وبه جزم المحبّ الطّبريّ في أحكامه، وقرّره بعضهم بأنّ قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة , والأحاديث الدّالة على اعتبار الحولين من