وهو مستندٌ ضعيف إذ لا يلزم من تأخّر إسلام الرّاوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدّماً.
وأيضاً ففي سياق قصّة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين. لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه (١) حيث قال لها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجلٌ كبير؟ فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: قد علمتُ أنّه رجلٌ كبير. وفي رواية لمسلمٍ قالت: إنّه ذو لحية، قال: أرضعيه.
وهذا يشعر بأنّها كانت تعرف أنّ الصّغر معتبر في الرّضاع المحرّم.
الجواب الثاني: دعوى الخصوصيّة بسالمٍ وامرأة أبي حذيفة.
والأصل فيه قول أمّ سلمة وأزواج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ما نرى هذا إلَّا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالمٍ خاصّة.
وقرّره ابن الصّبّاغ وغيره: بأنّ أصل قصّة سالم , ما كان وقع من التّبنّي الذي أدّى إلى اختلاط سالم بسهلة، فلمّا نزل الاحتجاب ومنعوا من التّبنّي شقّ ذلك على سهلة فوقع التّرخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقّة.
وهذا فيه نظرٌ , لأنّه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة والاحتجاج بها , فتنفي الخصوصيّة ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الاحتجاج.