للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرّره آخرون: بأنّ الأصل أنّ الرّضاع لا يحرّم، فلمّا ثبت ذلك في الصّغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل، وقصّة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصيّة فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها.

ورأيت بخطّ تاج الدّين السّبكيّ , أنّه رأى في تصنيف لمحمّد بن خليل الأندلسيّ في هذه المسألة , أنّه توقّف في أنّ عائشة وإنْ صحّ عنها الفتيا بذلك , لكن لَم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرّضاعة.

قال تاج الدّين: ظاهر الأحاديث تردّ عليه، وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع , ولا من ظنٍّ غالب.

كذا قال، وفيه غفلة عمّا ثبت عند أبي داود في هذه القصّة " فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها ويراها , وإن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها " وإسناده صحيح، وهو صريح، فأيّ ظنٍّ غالب وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت المرأة بالرّضاعة معه عليها , وأنّه يصير أخاً لها وقبول قولها فيمن اعترفت به.

وأنّ الزّوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرّجال بيته والاحتياط في ذلك والنّظر فيه.

وفي قصّة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>