للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الرّفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصّل الحلّ في المستقبل , وإن كان ليس حلالاً في الحال.

وتمسّك بعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره.

وهو القول الأول: تحريم قليل الرّضاع وكثيره , وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثّوريّ والأوزاعيّ والليث، وهو المشهور عند أحمد.

القول الثاني: ذهب آخرون إلى أنّ الذي يحرّم ما زاد على الرّضعة الواحدة.

ثمّ اختلفوا:

القول الأول: جاء عن عائشة " عشر رضعات ". أخرجه مالك في " الموطّأ "، وعن حفصة كذلك.

القول الثاني: جاء عن عائشة أيضاً " سبع رضعات " أخرجه ابن أبي خيثمة بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن الزّبير عنها، وعبد الرّزّاق من طريق عروة " كانت عائشة تقول: لا يحرّم دون سبع رضعات , أو خمس رضعات ".

القول الثالث: جاء عن عائشة أيضاً " خمس رضعات.

فعند مسلم عنها " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثمّ نسخت بخمس رضعات معلومات. فتوفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنّ ممّا يقرأ " وعند عبد الرّزّاق بإسنادٍ صحيح عنها قالت: لا يحرّم دون خمس رضعات معلومات.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّ، وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>