القول الرابع: ذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلَّا ابن حزم - إلى أنّ الذي يحرّم ثلاث رضعات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان. فإنّ مفهومه أنّ الثّلاث تحرّم.
وأغرب القرطبيّ. فقال: لَم يقل به إلَّا داود.
ويخرج ممّا أخرجه البيهقيّ عن زيد بن ثابت بإسنادٍ صحيح أنّه يقول: لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان والثّلاث، وأنّ الأربع هي التي تحرّم.
والثّابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس.
وأمّا حديث " لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان " فلعله مثال لِمَا دون الخمس، وإلا فالتّحريم بالثّلاث فما فوقها إنّما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرّج عند مسلم وهو الخمس، فمفهوم " لا تحرّم المصّة ولا المصّتان " أنّ الثّلاث تحرّم، ومفهوم خمس رضعات أنّ الذي دون الأربع لا يحرّم فتعارضا، فيرجع إلى التّرجيح بين المفهومين.
وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة.
وحديث المصّتان جاء أيضاً من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم: إنّه مضطرب , لأنّه اختلف فيه. هل هو عن عائشة أو عن الزّبير أو عن ابن الزّبير أو عن أمّ الفضل؟.
لكن لَم يقدح الاضطراب عند مسلم. فأخرجه من حديث أمّ