الفضل زوج العبّاس , أنّ رجلاً من بني عامر قال: يا رسولَ الله. هل تحرّم الرّضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي رواية له عنها " لا تحرّم الرّضعة ولا الرّضعتان ولا المصّة ولا المصّتان ".
قال القرطبيّ: هو أنصّ ما في الباب، إلَّا أنّه يمكن حمله على ما إذا لَم يتحقّق وصوله إلى جوف الرّضيع، وقوى مذهب الجمهور بأنّ الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك , فوجب الرّجوع إلى أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النّظر أنّه معنىً طارئ يقتضي تأييد التّحريم فلا يشترط فيه العدد كالصّهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرّم. فلا يشترط فيه العدد كالمنيّ. والله أعلم.
وأيضاً فقول عائشة " عشر رضعات معلومات , ثمّ نسخن بخمسٍ معلومات , فمات النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهنّ ممّا يقرأ " لا ينتهض للاحتجاج على الأصحّ من قولي الأصوليّين، لأنّ القرآن لا يثبت إلَّا بالتّواتر، والرّاوي روى هذا على أنّه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً , ولا ذكر الرّاوي أنّه خبر ليقبل قوله فيه. والله أعلم.
تكميل: عقد البخاري ترجمةً لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النّسب والرّضاعة والموت القديم.
فأمّا النّسب فيستفاد من أحاديث الرّضاعة فإنّه من لازمه وقد نقل فيه الإجماع.
وأمّا الرّضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب ,