واحتجّ أيضاً بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " وفي رواية ابن جريج " كيف وقد زعمت؟ " فأشار إلى أنّ ذلك على التّنزيه.
وذهب الجمهور. إلى أنّه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنّها شهادةٌ على فعل نفسها.
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعليّ بن أبي طالب وابن عبّاس , أنّهم امتنعوا من التّفرقة بين الزّوجين بذلك , فقال عمر: فرِّق بينهما إن جاءت بيّنة , وإلا فخلّ بين الرّجل وامرأته إلَّا أن يتنزّها , ولو فتح هذا الباب لَم تشأ امرأةٌ أن تفرّق بين الزّوجين إلَّا فعلتْ.
وقال الشّعبيّ: تقبل مع ثلاث نسوة, شرط أن لا تتعرّض نسوة لطلب أجرةٍ.
وقيل: لا تقبل مطلقاً.
وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة دون ثبوت الأجرة لها على ذلك.
قال مالك: تقبل مع أخرى.
وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرّضاع شهادة النّساء المُتمَحِّضات، وعكَسَه الاصطخريّ من الشّافعيّة.
وأجاب من لَم يقبل شهادة المرضعة وحدها: بحمل النّهي في قوله: " فنهاه عنها " على التّنزيه , ويحمل الأمر في قوله:" دعها عنك " على الإرشاد.