للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأغرب ابن بطَّال. فنقل الإجماع على أنّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرّضاع وشبهه.

وهو عجيبٌ منه. فإنّه قول جماعة من السّلف حتّى إنّ عند المالكيّة رواية أنّها تقبل وحدها , لكن بشرط فشوّ ذلك في الجيران.

وفي الحديث جواز إعراض المفتي , ليتنبّه المستفتي على أنّ الحكم فيما سأله الكفّ عنه، وجواز تكرار السّؤال لمن لَم يفهم المراد والسّؤال عن السّبب المقتضي لرفع النّكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>