بالنّسبة لتحريم قتل غيرهم , وإن كان قتل من أبيح قتله منهم واجباً في الحكم.
قوله:(دم امرئٍ مسلم) في رواية الثّوريّ " دم رجلٍ " والمراد لا يحلّ إراقة دمه , أي: كلّه وهو كناية عن قتله. ولو لَم يرق دمه.
قوله:(يشهد أن لا إله إلَّا الله) هي صفة ثانية ذُكرت لبيان أنّ المراد بالمسلم هو الآتي بالشّهادتين.
أو هي حال مقيّدةٌ للموصوف إشعاراً بأنّ الشّهادة هي العمدة في حقن الدّم، وهذا رجّحه الطّيبيّ , واستشهد بحديث أسامة " كيف تصنع بلا إله إلَّا الله "(١).
قوله:(إلَّا بإحدى ثلاث) أي: خصال ثلاث، ووقع في رواية الثّوريّ " إلَّا ثلاثة نفر ".
قوله:(النّفس بالنّفس) أي: من قتل عمداً بغير حقّ قتل بشرطه، ووقع في حديث عثمان عند النسائي " قتل عمداً فعليه القود ". وفي حديث جابر عند البزّار " ومن قتل نفساً ظلماً ".
قوله:(والثّيّب الزّاني) أي: فيحلّ قتله بالرّجم، وقد وقع في حديث عثمان المذكور بلفظ " رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرّجم ".
قال النّوويّ: الزّاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفها , وإثباتها أشهر.
(١) أحرجه مسلم في " صحيحه " (٢٨٩) من حديث جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالها لأسامة في قصته مع الرجل الذي قتله.