للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسلامه " , وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة " أو كفر بعد ما أسلم ". وفي حديث ابن عبّاس عند الطبراني (١) " مرتدّ بعد إيمان ".

قال ابن دقيق العيد: الرّدّة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرّجل، وأمّا المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أنّ حكمها حكم الرّجل لاستواء حكمهما في الزّنا.

وتعقّب: بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة.

وقال البيضاويّ (٢): التّارك لدينه صفة مؤكّدة للمارق , أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم.

قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنّه لا يقتل أحدٌ دخل في الإسلام بشيءٍ غير الذي عدّد كترك الصّلاة ولَم ينفصل عن ذلك، وتبعه الطّيبيّ.

وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله " المفارق للجماعة " أنّ المراد المخالف لأهل الإجماع. فيكون متمسَّكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافرٌ، وقد نسب ذلك إلى بعض النّاس، وليس ذلك بالهيّن ,


(١) في النسخ المطبوعة من الفتح (النسائي) ولعل الصواب " الطبراني " فالحديث في " معجمه الكبير " (١١٥٣٢) وكذا عند أبي يعلى في " مسنده " (٢٤٥٨) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله عز وجل أعطى .. وفيه. ألا إن الله عز وجلَّ لَم يرخّص في القتل إلَّا ثلاثاً: مرتدٌ بعد إيمان، أو زانٍ بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا هل بلغت.
قال الهيثمي في " المجمع " (١/ ١٧٢): فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك الحديث.
(٢) هو عبدالله بن عمر الشيرازي , سبق ترجمته (١/ ١٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>