الذي هو العمل، وإنّما لَم يقولوا بقتل تارك الزّكاة لإمكان انتزاعها منه قهراً، ولا يقتل تارك الصّيام لإمكان منعه المفطرات , فيحتاج هو أن ينوي الصّيام لأنّه يعتقد وجوبه.
واستدل به على أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد , لأنّ العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيّباً حكاه ابن التّين قال: وليس لأحدٍ أن يفرّق ما جمعه الله إلَّا بدليلٍ من كتاب أو سنّة. قال: وهذا بخلاف الخصلة الثّالثة , فإنّ الإجماع انعقد على أنّ العبد والحرّ في الرّدّة سواء، فكأنّه جعل أنّ الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لَم يأت دليل يخالفه.
وقال شيخنا في شرح التّرمذيّ: استثنى بعضهم من الثّلاثة قتل الصّائل فإنّه يجوز قتله للدّفع، وأشار بذلك إلى قول النّوويّ يخصّ من عموم الثّلاثة الصّائل ونحوه فيباح قتله في الدّفع.
وقد يجاب: بأنّه داخل في المفارق للجماعة , أو يكون المراد لا يحلّ تعمّد قتله. بمعنى أنّه لا يحلّ قتله إلَّا مدافعة بخلاف الثّلاثة.
واستحسنه الطّيبيّ , وقال: هو أولى من تقرير البيضاويّ , لأنّه فسّر قوله {النّفس بالنّفس} يحلّ قتل النّفس قصاصاً للنّفس التي قتلها عدواناً , فاقتضى خروج الصّائل ولو لَم يقصد الدّافع قتله.
قلت: والجواب الثّاني هو المعتمد، وأمّا الأوّل فتقدّم الجواب عنه.
وحكى ابن التّين عن الدّاوديّ: أنّ هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة {من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض}.