للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحملها من خالفهم على المستحلّ جمعاً بين الأخبار. والله أعلم.

وقال ابن دقيق العيد: وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال , فاستدل بحديث " أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة " ووجه الدّليل منه أنّه وقف العصمة على المجموع، والمرتّب على أشياء لا يحصل إلَّا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها.

قال: وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه - وهو " أقاتل النّاس إلخ " - فإنّه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد ذهل للفرق بين المقاتلة على الشّيء والقتل عليه، فإنّ المقاتلة مفاعلةٌ تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصّلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لَم يقاتل.

وليس النّزاع في أنّ قوماً لو تركوا الصّلاة ونصبوا القتال أنّه يجب قتالهم، وإنّما النّظر فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أو لا، والفرق بين المقاتلة على الشّيء والقتل عليه ظاهرٌ.

وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتّب العصمة على فعل ذلك , فإنّ مفهومه يدلّ على أنّها لا تترتّب على فعل بعضه هان الأمر لأنّها دلالة مفهوم، ومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالمفهوم، وأمّا من يقول به فله أن يدفع حجّته بأنّه عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب. وهي أرجح من دلالة المفهوم , فيقدّم عليها. انتهى

واستدل به بعض الشّافعيّة لقتل تارك الصّلاة , لأنّه تاركٌ للدّين

<<  <  ج: ص:  >  >>