أبو الحسن بن المفضّل المقدسيّ في أبياته المشهورة، ثمّ ساقها. ومنها وهو كافٍ في تحصيل المقصود هنا. والرّأي عندي أن يعزّره الإمام بكل تعزيرٍ يراه صواباً , فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثّلاث إلى الهلاك ركابا.
قال: فهذا من المالكيّة اختار خلاف مذهبه، وكذا استشكله إمام الحرمين من الشّافعيّة.
قلت: تارك الصّلاة اختلف فيه.
القول الأول: ذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكيّة , ومن الشّافعيّة ابن خزيمة وأبو الطّيّب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر التّرمذيّ , إلى أنّه يكفر بذلك , ولو لَم يجحد وجوبها. وذهب الجمهور (١). إلى أنّه يقتل حدّاً
القول الثاني: ذهب الحنفيّة ووافقهم المزنيّ. إلى أنّه لا يكفر , ولا يقتل.
ومن أقوى ما يستدلّ به على عدم كفره حديث عبادة رفعه: خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد. الحديث. وفيه. ومن لَم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد، إن شاء عذّبه , وإن شاء أدخله الجنّة.
أخرجه مالك وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان وابن السّكن وغيرهما.
وتمسّك أحمد ومن وافقه , بظواهر أحاديث وردتْ بتكفيره ,