للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وزاد غيره قتلَ من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حقّ، ومانع الزّكاة المفروضة، ومن ارتدّ ولَم يفارق الجماعة، ومن خالف الإجماع وأظهر الشّقاق والخلاف، والزّنديق إذا تاب على رأي، والسّاحر.

والجواب عن ذلك كلّه: أنّ الأكثر في المحاربة أنّه إن قَتل قُتل.

وبأنّ حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله.

وبأنّ الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لَم يصحّا.

وعلى تقدير الصّحّة فهما داخلان في الزّنا، وحديث الخارج عن المسلمين المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج، وأثر عمر من هذا القبيل. والقول في القدريّة وسائر المبتدعة مفرّع على القول بتكفيرهم.

وبأنّ قتل تارك الصّلاة عند من لا يكفّره مختلف فيه كما تقدّم إيضاحه.

وأمّا من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصّائل، ومانع الزّكاة تقدّم جوابه، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة، وقتل الزّنديق لاستصحاب حكم كفره، وكذا السّاحر، والعلم عند الله تعالى.

وقد حكى ابن العربيّ عن بعض أشياخه: أنّ أسباب القتل عشرة، قال ابن العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثّلاثة بحالٍ، فإنّ من سحر أو سبّ نبيّ الله كفّر فهو داخل في التّارك لدينه. والله أعلم.

واستُدل بقوله {النّفس بالنّفس} على تساوي النّفوس في القتل

<<  <  ج: ص:  >  >>