للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العمد , فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرّاً أو عبداً، وتمسّك به الحنفيّة. وادّعوا أنّ آية المائدة {أنَّ النفسَ بالنفس والعينَ بالعين .. الآية} ناسخة لآية البقرة {كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد}.

ومنهم. من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره , فأقاد من عبد غيره , دون عبد نفسه.

وقال الجمهور: آية البقرة مفسّرة لآية المائدة , فيقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد لنقصه.

وقال الشّافعيّ: ليس بين العبد والحرّ قصاص إلَّا أن يشاء الحرّ.

واحتجّ للجمهور: بأنّ العبد سلعة , فلا يجب فيه إلَّا القيمة لو قتل خطأ.

واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد، وأمَّا ترك قتل المسلم بالكافر. فأخذ به الجمهور، لحديث عليّ " لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ " متفق عليه.

قال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن ": الجمع بين الآيتين أولى، فتحمل النّفس على المكافئة، ويؤيّده اتّفاقهم على أنّ الحرّ لو قذف عبداً لَم يجب عليه حدّ القذف.

قال: ويؤخذ الحكم من الآية نفسها , فإنّ في آخرها (فمن تصدّق به فهو كفّارة له) والكافر لا يسمّى متصدّقاً ولا مكفّراً عنه، وكذلك العبد لا يتصدّق بجرحه لأنّ الحقّ لسيّده.

<<  <  ج: ص:  >  >>